السيد علي الطباطبائي

180

رياض المسائل

وفيه : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إنّ الصوف ليس فيه روح ( 1 ) . ويستفاد من التعليل فيه وفي الرواية السابقة عموم الحكم بنفي البأس بجميع العشرة ، وإن اختصّا ببعضها فإنّ العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المورد ، كما برهن في محلّه . وفي الخبر : عن اللبن من الميتة والبيض من الميتة وإنفحة الميتة ، فقال : كلّ هذا ذكيّ ( 2 ) . وفي آخر : الشعر والصوف والوبر والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً ، قال : وسألته عن البيض يخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : تأكلها ( 3 ) . وإطلاقها في البيضة وإن شمل صورتي اكتسائها بالقشر الأعلى وعدمه ، إلاّ أنّه مقيّد بالصورة الأُولى خاصّة بغير خلاف أجده ، للاعتبار ، وبعض النصوص المنجبر قصوره أو ضعفه سنداً أو مكافأة له بالشهرة : في بيضة خرجت من أُست دجاجة ميتة ، فقال : إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها ( 4 ) . ( وفي ) إلحاق ( اللبن ) بهذه العشرة ( روايتان ) ( 5 ) أصحّهما ذلك ، وقد مرّ إليه الإشارة ، وهي مع ذلك متعدّدة ، أكثرها صحيح ، وباقيها وإن قصر سنده بالجهالة إلاّ أنّه مجبور برواية ابن فضّال عن ابن بكير عن موجبها ، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وبالشهرة العظيمة بين

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 333 ، الباب 56 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 2 : 1089 ، الباب 68 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 16 : 365 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 8 ، 6 . ( 4 ) الوسائل 16 : 365 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 8 ، 6 . ( 5 ) الوسائل 16 : 366 - 367 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 10 ، 11 .